(وثالثا) هب أن تبقى أصالة الصحة سليمة عن المعارض إلا أنها لما كانت من الأصول النافية للتكليف، فلا أثر لها في انحلال العلم الاجمالي ما لم يكن في الطرف الآخر أصل مثبت للتكليف يوافق المعلوم بالاجمال، فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في فوات الأركان وما يتردد بيه فواتها وفوات غيرها، فيقع الكلام حينئذ في فوات غير الأركان، وقد قسم المحقق - قدس سره - في الشرائع ذلك على أقسام ثلاثة:
(الأول) ما لا يوجب فواته شيئا لا تداركه ولا سجدتي السهو.
(الثاني): ما يوجب التدارك من دون سجدتي السهو. (الثالث) ما يوجب التدارك وسجدتا السهو معا (1).
وقد عد من القسم الأول أمورا:
منها: نسيان الفاتحة، فإن نسيانها لا يوجب شيئا، ويدل على ذلك قوله عليه السلام: " قد تمت صلاته ولا شئ عليه " (2) عند السؤال عن نسيان الفاتحة.
فإن الظاهر منه عدم إيجاب نسيان الفاتحة شيئا. ودعوى أن قوله عليه السلام " يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصه " (3) يعم نسيان الفاتحة، ويكون مقتضى الجمع بين الأدلة هو حمل " لا شئ عليه " في نسيان الفاتحة على نفي القضاء فقط، وحينئذ يجب عليه سجدتا السهو، فهي فاسدة لما سيأتي من عدم عمل الأصحاب بهذا العموم، كما حكي عن الشهيد - قدس سره - ذلك (4) مضافا إلى ما قيل من أظهرية نفي الشئ في عدم وجوب سجدتي السهو، بعد قيام الاجمال على عدم وجوب قضاء الفاتحة [على] من يسجد سجدتي السهو لكل زيادة