شرع معه في الصلاة، ويعلم أنه لو رفع رأسه من السجود يتبين حاله من أن ما بيده هي الأولى أو الثانية، باعتبار المصلي الذي في جنبه ومع ذلك ليس رفع الرأس من السجود، لأن هذا مضى على شكه، وقد منع عنه في الأخبار كما في صحيحة ابن أبي يعفور: إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت، أم في اثنتين، أم في واحدة، أم في أربع، فأعد ولا تمض على الشك (1) فتأمل.
الرابعة: ليس المراد بالحفظ واليقين الوارد في الأخبار هو أن يكون المصلي في كل آنات الركعتين حافظا ومتيقنا، لتعسر ذلك بل تعذره. بل المراد أن في كل آن التفت إلى حاله، كان على يقين من عدد الركعتين غير شاك فيهما، والحاصل:
أنه لا ينافي غيبوبة المعنى عن الذاكرة مع بقائه في الحافظة عند الالتفات، وإنما المنافي هو غيبوبة المعنى عن الحافظة أيضا، بحيث لو التفت إلى حاله لم يحصل له الجزم بأحد الطرفين، وبقي مترددا لا يدري ما فعل.
الخامسة: قد عرفت أنه ليس الشك كالحدث من القواطع، حتى يكون حدوثه مبطلا، بل لا بد من استمرار الشك واستقراره. وحينئذ فهل يجب عليه التروي أو لا يجب، بل يجوز له قطع الصلاة واستئنافها؟ الظاهر نعم، لاحتمال تمكنه من الاتمام بزوال شكه، ومع احتمال التمكن يجب الفحص، كما هو الشأن في جميع موارد الشك في القدرة، غايته أن الفحص يختلف بحسب الموارد، فالفحص في سائر المقامات عبارة عن النظر إلى الخارج، والتجسس في مظان وجود الشئ والفحص في المقام عبارة عن النظر إلى الباطن، والتجسس في مظان وجود المعنى في القوة الحافظة، حتى يحصل له اليأس عن زوال شكه، مع أن مقتضى الاستصحاب حرمة القطع بعد كون الشك بنفسه غير مبطل. وليس