سواء كان من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ما سيأتي بيانه. فلو قام لغرض غير صلاتي كقتل عقرب مثلا ثم شك في السجود أو التشهد، فليس ذلك من الغير المحقق لقاعدة التجاوز قطعا.
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام: إنه تارة يعلم أو لا بنسيان التشهد ثم يشك في فعل السجود، وأخرى يتقارن العلم والشك في زمان واحد. وثالثة يتأخر العلم بنسيان التشهد عن الشك في السجود.
أما الأول فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز بعد المحل، لأن الشك إنما حصل بعد حكم الشارع بهدم القيام. وأن هذا القيام لغو، وليس من أجزاء الصلاة. على ما عرفت في معنى حديث " لا تعاد " وأنه ما لم يدخل في الركن يكون محل التشهد باقيا، فهذا القيام بعد العلم بنسيان التشهد كقيامه لقتل العقرب مما لا عبرة، وغير محقق لقاعدة التجاوز.
ويلحق بهذا القسم القسم الثاني: وهو ما إذا عرض العلم والشك في زمان واحد وإن لم يكن بذلك الوضوح، إلا أنه عند التأمل مثله، وذلك لأن حال الشك في السجود هو حال حكم الشارع بهدم القيام، فلا عبرة بالقيام الذي لم يكن من أجزاء الصلاة، ولا يكون " مندرجا في الغير الذي يكون محققا لقاعدة التجاوز.
وأما القسم الثالث فربما يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه، لأنه شك قبل العم بالنسيان، وقد حكم عليه شرعا بعدم الاعتناء بالمشكوك، غايته أنه بعد العلم بنسيان التشهد يحكم عليه بوجوب الرجوع إلى التشهد، ولكن هذا لا يوجب عود محل المشكوك بعد ما حكم عليه الشارع بتجاوز محله، هذا. ولكن مع ذلك لا يستقيم لما عرفت في معنى حديث " لا تعاد " من أنه لو نسي جزء وأتى بالجزء المترتب عليه يكون أمر ذلك الجزء مراعى، فإن تذكر قبل الركوع يلغى ذلك