على قصد الجزئية بل يكون حاله حال سائر الموانع.
الأمر الثاني: في معنى قوله عليه السلام: " فإن السجود زيادة في المكتوبة " (1) وربما يستشكل في معناه فإن التعليل بظاهره لا يستقيم، إذ لو كان العلة في المنع عن قراءة العزيمة هو استلزامه زيادة السجدة كان اللازم عدم الحكم بالبطلان بمحض قراءة العزيمة. إذ بعد لم يتحقق السجدة الزائدة المستلزمة للبطلان، بل لو فرض عدم فعله السجدة ولو عصيانا كان اللازم الحكم بصحة الصلاة، لعدم فعله الزيادة المبطلة، بل لو كان قراءة العزيمة بنفسها غير مبطل. وكان البطلان دائرا مدار السجدة كان اللازم هو عدم السجدة وانتقال التكليف إلى الايماء أو القضاء بعد الصلاة، كما في صورة السهو أو الاستماع والسماع كما يأتي.
وبالجملة: التعليل بظاهره لا يستقيم إلا أن يقال: إن التعليل إنما هو بيان حكمة التشريع لا علة الحكم فيكون المعنى حينئذ أنه لا يقرأ شيئا من العزائم ويكون قراءته ذلك من الموانع المبطلة للصلاة، كما استظهرناه من أن النهي في باب المركبات لبيان المانعية، والحكمة في جعل قراءة العزيمة مانعا هو أنه يقع المكلف في أحد المحذورين إما من ترك السجدة الواجبة عليه عند قراءة العزيمة، وإما من فعله الزيادة إذا سجد، وحيث إن أحد هذين الأمرين كان محذورا عند الشارع فصار ذلك حكمة لتشريع الحكم وجعل مانعية قراءة العزائم.
والحاصل: أنه بناء على أن يكون قوله عليه السلام: " فإن السجود زيادة في المكتوبة " حكمة لتشريع المانعية لا علة الحكم يستقيم التعليل.
وأما بناء على كونه علة الحكم فقد يتكلف في توجيهه بما حاصله: أن قراءة العزيمة تكون علة وسببا لحكم الشارع بالسجدة الزائدة المبطلة ولا يمكن الأمر