الذي هو عندهم الفراغ الشاغل، فالبحث يقع حينئذ في مقامين: الأول: اعتبار الإباحة في الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، الثاني: اعتبار الإباحة فيما يستقر عليه الشئ ولو بوسائط:
أما الأول فلا إشكال في اعتبار الإباحة في الفراغ الشاغل لبدن المصلي في حال صلاته وإن كان ما يستقر عليه مباحا، فإن إباحة المكان لا يلازم إباحة الفضاء والفراغ، فربما يكون المكان الذي يستقر عليه الشئ ملكا أو مباحا وكان الفضاء غصبا، كما لو وقف على الجناح الخارج إلى الدار المغصوبة، مع كون الجناح ملكا للمصلي أو مباحا له، فإن الهواء الذي شغله الجناح مع الهواء الذي تحته إلى أرض الدار المغصوبة والذي فوقه إلى عنان السماء أو مقدار ما يساعد عليه العرف والعادة كل ذلك يكون غصبا بغصب الدار، فالواقف على الجناح المملوك في الفرض المذكور يكون الهواء والفضاء الشاغل له غصبا، ولكن ينبغي أن يعلم أن ما يقال: من أن من ملك أرضا فقد ملكها من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فهو مما [لم] يقم عليه دليل، ولم يساعد عليه العرف أيضا، وإن ادعي على ذلك الاجماع إلا أن الظاهر عدم ثبوته، فالأولى إرجاع ذلك إلى العرف، والعرف لم يساعد على أن المالك للأرض يملكها من التخوم إلى عنان السماء، بل الذي يساعد عليه أن مالك الأرض يملك تبعا مقدارا من جهة التحت والفوق الذي جرت العادة عليه، وربما يختلف ذلك باختلاف الأمكنة والأشخاص، بل ربما يقال بعدم ملكية ذلك المقدار أيضا، بل الثابت إنما هو حق الأولوية والاختصاص وبالجملة: في المسألة احتمالات أو أقوال ثلاثة: الأول: أنه مالك من تخوم