أدلة اعتباره عنه، فلا عبرة بظنه، وإن لم يصل إلى ذلك الحد فهو باق على اعتباره وإن كثر. هذا تمام الكلام في كثر الشك.
القسم الرابع: من الشكوك التي لا يعتني بها: الشك في النافلة. وقد تقدم ما يدل على نفي السهو في النافلة، وتقدم أيضا معنى نفي السهو وأن المراد منه في مصطلح الأخبار نفي الاحتياط، ولا يستفاد من مجرد نفي السهو الوظيفة الفعلية من البطلان أو البناء على الأكثر أو غير ذلك. بل لا بد في استفادة ذلك من دليل خارج، كما قام الدليل على البطلان في الثنائية والثلاثية، وعلى الرجوع إلى حفظ الإمام أو المأموم إن شك أحدهما، ففي المقام ورد في الروايات نفي السهو عن النافلة، وهذا لا يدل على أزيد من نفي الاحتياط. وأما الوظيفة ما هي فليس مبينا. ومع ذلك ذهب المشهور بل ادعي الاجماع على أن الحكم في النافلة هو التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر، وأن الأفضل هو البناء على الأقل.
والانصاف أنه لم يظهر لنا دليل على ذلك. فإن نفي السهو لا يقتضي ذلك.
وفي بعض نسخ الكافي نفي الشئ عن الشاك في النافلة (1) فربما يتوهم أن نفي الشئ غير نفي السهو. فإن المراد من نفي السهو على ما عرفت نفي عمل الاحتياط، فلا دلالة فيه على التخيير. وأما نفي الشئ فهو أعم من ذلك ومن تعين البناء على الأقل وتعين البناء على الأكثر، ولازم ذلك هو التخيير.
وأما أفضلية البناء على الأقل، فلما روي في الكافي مرسلا من أنه يبني على الأقل (2) فيحمل ذلك على الأفضلية، هذا. ولكن فيه أن الظاهر من نفي الشئ هو أيضا نفي عمل الاحتياط، وأما نفي تعين أحد طرفين الشك فلا يستظهر منه.
وبالجملة: إتمام فتوري المشهور بالدليل مشكل. نعم يمكن أن يقال: إن نفي السهو