فيعمل على وفقه.
ومن هنا ظهر أنه لو كان كل من الإمام والمأموم ظانا على خلاف الآخر.
وقامت البينة عند المأموم على خلاف ظنه. وقلنا بعدم حجية البينة في حق الإمام، فيبقى ظن الإمام بلا معارض فيعمل على وفق ظنه.
الأمر السادس: قد عرفت أنه لا إشكال في رجوع الشاك إلى الظان، وأما لو لم يكن أحدهما ظانا، ولكن قامت البينة عنده على أحد طرفي شكه، وقلنا: بعدم اعتبار البينة عند الآخر الذي لم تقم عنده، فلا إشكال بالنسبة إلى من قامت البينة، وأنه يعمل على وفق البينة، ويكون محرزا للواقع ببركة البينة. وحينئذ فهل للآخر الرجوع إليه بدعوى أنه يكون حافظا فيندرج في أخبار الباب من رجوع الشاك إلى الحافظ، أو أنه ليس له الرجوع بدعوى أنه لم يكن حافظا حقيقة بمعنى أنه لا يستند الحفظ إلى نفسه، وإنما الحافظ هو البينة غايته أن الشارع جعل حفظ البينة حفظ من قامت عنده تنزيلا. والظاهر من أخبار الباب من رجوع الشاك إلى الحافظ هو أن يكون الشخص حافظا بنفسه، ولا منافاة بين عدم كون حافظا بنفسه وبين حجية البينة في حقه، وقد اختار هذا الوجه شيخنا الأستاذ - مد ظله - والتزم بعدم رجوع الشاك إلى من قامت البينة عنده، فتأمل.
الأمر السابع: لو اختلف المأمون وكان بعضهم ظانا أو متيقنا على خلاف ظن الآخر أو يقينه. فلا يخلو إما أن يكون الإمام ظانا أيضا وإما أن يكون شاكا، فإن كان شاكا فلا إشكال في أنه يلزمه العمل على وفق شكه ولا يرجع إلى المأمومين، لأن اختلاف ظن المأمومين يكون من تعارض الحجتين بالنسبة إلى الإمام، وأما المأمومون فيعمل كل على ظنه. لأن ظن المأموم ليس حجة على مأموم آخر. حتى يكون بالنسبة إليهم أيضا من تعارض الحجتين. وإن كان ظانا فمقتضى القاعدة هو العمل بظنه أيضا، سواء وافق ظن المأموم أو خالفه، كما لو