وبالجملة: يكفي في كون تخلل المنافي مبطلا نفس اعتبار كونها هي المتمم، فتكون من هذه الجهة بمنزلة الجزء، وبما ذكرنا فظهر فساد ما استدل به للاستقلالية وعدم البطلان عند تخلل المنافي، من أن التسليم يوجب التحليل ورفع حرمة ما حرمة تكبير الاحرام، حيث إن تخريجهما التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان التسليم محللا فلا يضر تخلل المنافي، لأنه يكون من تخلل المنافي بين صلاتين مستقلتين. وجه الفساد هو أن الحك بكون التسليم محللا ليس عقليا بل شرعيا، فهو يتبع مقدار حكم الشارع، وفي المقام بعد حكم الشارع بأن صلاة الاحتياط تكون متممه بنفسها لنقص الصلاة يظهر أن هذا التسليم لا يكون محللا مطلقا بحيث يحل فعل المنافي، بل أثره ليس إلا وجوب النية وتكبيرة الاحرام لصلاة الاحتياط، ولكن على وجه لا يضر باتصالها بالسابقة وتكون جزء لها حقيقة على تقدير النقص، ويكون وجوب النية والتكبير لرعاية وقوعها نافلة على تقدير التمام.
ومما ذكر يظهر أنه لا بد من مراعا أحكام الجزئية مهما أمكن إلا ما حكم الشارع بعدم مراعاته. فلا بد من إيقاع صلاة الاحتياط على الجهة التي أوقع فيها الصلاة المشكوك فيها فيم اشتبه عليه القبلة وكان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للجزء. والضابط الكلي هو أنه لا بد من إيقاع صلاة الاحتياط على وجه يمكن اتصالها بالصلاة المشكوك فيها، وتصلح أن تكون تممة لها في غير ما ألقى الشارع رعايته من عدم تخلل التسليم والنية والتكبير بين الأجزاء، حيث حكم بوجوب التسليم والنية والتكبير وأن ذلك لا يضر بالاتصال. وأما فيما عدا ذلك فلا بد من رعايته.
المسألة الثانية: لو ظهر تمامية الصلاة وعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط فلا يخلو إما أن يظهر ذلك بعد صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو قبل الشروع فيها.
فإن ظهر بعدها فلا إشكال في أنها تحسب نافلة، كما نطقت به أدلة الباب، كما