السجدتين من ركعة واحدة أو ركعتين، فتفصيل القول فيه يتم بتقديم أمور:
الأول: أن الفقهاء وإن عنونوا البحث في السجدتين، إلا أنه لا اختصاص له بذلك. بل يجزي في غير السجدتين من سائر الأركان أيضا، كما لو دار الأمر بين فوات الركوع أو التشهد، بل اختصاص له بذلك، ويجري في كل ما دار الأمر بين المبطل وغيره. كما لو دار الأمر بين الحدث والتكلم ناسيا.
الثاني: لما كان البحث في المقام يقع عما يقتضيه العلم بالاجمالي فلا بد من أن يكون العلم الاجمالي واجدا لشرائط التنجيز من ثبوت تكليف في كلا طرفه.
فإذا لم يكن لأحد طرفيه أثر شرعي، كان وجود العلم الاجمالي كعدمه، لا يوجب شيئا. كما لو علم إجمالا إما بالحدث، وإما بالتكلم ناسيا، بناء على أن التكلم ناسيا لا يوجب سجدتي السهو. فيكون أحد طرفي العلم الاجمالي مما لا أثر له.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو في التكلم السهوي، فإنه يعلم إجمالا إما بوجوب إعادة الصلاة على تقدير صدور الحدث منه، وإما بوجوب سجدتي السهو على تقدير صدور التكلم السهوي منه، فيكون العلم الاجمالي واجدا لشرائط التنجيز.
الثالث: لا يخفى أن لكل واحد من أركان الصلاة جهتين: جهة توقف صحة الصلاة على وجوده، وجهة توقف صحة الأجزاء اللاحقة عليه. وبعبارة أخرى:
كما أن لكل ركن دخلا في الصلاة، كذلك لكل ركن دخل في لحوق الأجزاء اللاحقة عليه، ويكون هو بالنسبة إليها نسبة الموضوع، وكما أن دخله في الصلاة يكون شرعيا كذلك دخله من الجهة الأخرى أيضا يكون شرعيا، أي موضوعيته للأجزاء اللاحقة إنما يكون بالجعل الشرعي، وليس ذلك كموضوعية الحياة للعدالة، حيث يكون عقليا لمكان توقف العدالة على الحياة عقلا. ومن هنا كان استصحاب الحياة لا ينفع في ترتب العدالة، لو شك في العدالة من جهة الشك في