يهدم القيام فغاية ما يلزم هو عدم صلاة الاحتياط، وأما سجود السهو فمقتضى القاعدة لزوم فعله، لأنه يكون لهدم القيام ولا ربط له بكثرة الشك، فتأمل.
الجهة الثانية: من الجهات التي ينبغي تحريرها في شك كثر الشك هي: أن المتيقن من أدلة الباب أن يكون الشخص كثير الشك بالنسبة إلى الأجزاء، وأما بالنسبة إلى الشروط فإن كان شكه فيها في أثناء الصلاة كمن كثر شكه في أنه مستقبل أو مع الساتر وهو في أثناء الصلاة. فكذلك لا يلتفت إلى شكه لاندارجه في أدلة الباب أيضا، وأما إن كثر شكه فيها قبل الصلاة كمن كثر شكه في الستر أو الاستقبال أو كثر شكه في بعض أفعال الوضوء والغسل والتيمم، فإدراجه في أدلة الباب لا يخلو عن إشكال بل منع. لاختصاص الأدلة بباب الصلاة فلا موجب للتعدي عنها. إلا بدعوى شمول التعليل له، وهو مشكل، لأن التعليل إنما هو من علل التشريع لا من علل الحكم حتى يندرج في منصوص العلة.
ودعوى أن الشرائط من توابع الصلاة فأدلة الباب شاملة لها بتبع شمولها للصلاة، مشكلة فإن التبعية عن هذا الوجه مع خروجها عن أدلة الباب مما لا تظهر.
فالانصاف أن التعدي عن باب الصلاة إلى الشروط الخارجة عن الصلاة فضلا عن غير الشروط من سائر أبواب العبادات والمعاملات مما لا يمكن أن يلتزم به. وإن حكي عن السيد - رحمه الله - في العروة التزامه به في باب الوضوء (1). بل نسب التعدي إلى الوضوء إلى جملة من الأعلام، ومن الغريب أنهم لم يتعرضوا للمسألة في الغسل والتيمم، وإنما تعرضوا لها في خصوص الوضوء، واستدلوا عليه بالتعليل وبرواية ضعيفة الدلالة، معه أن التعليل يقتضي التعدي إلى جميع