الأول فلا محيص من نتيجة الاطلاق وإن كانت على الوجه الثاني فلا محيص من نتيجة التقييد. ومن المعلوم أن استفادة كون المصلحة على هذا الوجه، أو ذلك الوجه إنما يكون بدليل خارج، وحيث قام الدليل على صحة صلاة الجاهل بالجهر والاخفات، والاتمام في مواضع القصر. فاستفدنا من ذلك اختصاص الحكم بالعالم على ما فيه من الكلام الطويل كما بيناه في الأصول، وأما فيما عدا ذلك. فحيث لم يقم دليل على اختصاصها بالعالم، إلا ما ربما يتوهم من شمول حديث " لا تعاد " (1) للجاهل، وسيأتي فساده، بل قام الدليل من الاجماع والأدلة على الاشتراك، فلا بد من نتيجة الاطلاق وثبوت الحكم بالنسبة إلى الجاهل فلا بد من أن يكون حكم الجاهل حكم العامد في بطلان عباداته عند وقوع الخلل فيها.
بقي الكلام في حكم الخلل الواقع عن سهو، وما يلحق به من النسيان والخطأ، وينبغي أولا ذكر القواعد التي تسالم عليها الفقهاء، في الخلل الواقع في باب الصلاة، وما يصلح أن يكون مستندا لها، فنقول قبل ذلك:
إن الخلل الواقع إما أن يكون في أجزاء الصلاة، وإما أن يكون في شرائط الأجزاء كالجهر والاخفات، بناء على أن يكونا شرطا للقراءة لا شرطا للصلاة في حال القراءة. وإما أن يكون في شرائط الصلاة المعتبرة في حال الأجزاء، كالمثال المتقدم بناء على الاحتمال الآخر.
ثم إن الأجزاء إما أن تكون أجزاء ركنية، وإما أن تكون أجزاء غير ركنية.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في الخلل في الصلاة. وبعد هذا نقول:
إنه قد تسالموا على أن الخلل إن كان واقعا في الأجزاء الركنية فهو موجب للبطلان وإعادتها. وإن كان واقعا في الأجزاء الغير الركنية فهو غير موجب