المجلس ويوجب عدم صدق الوحدة، ولكن هذا في الرجال. وأما النساء فوجود الستر بينها وبين الرجل لا يوجب تعدد المجلس بل يصدق وحدة المجلس والجماعة مع الساتر، فتأمل - المرسل الذي حكاه المحلي والموثق " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إذا كان الإمام أسفل منهن، قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا فقال: لا بأس " (1).
هذا وخص الحكم شيخنا الأستاذ - مد ظله - بما إذا كان الساتر من قبيل الحائط الرقيق ولا يعم مثل ما إذا كان غليظا كأسطوانة بعض المساجد وجدران بعض البيوت والربط. ولم يعلم لنا وجه الاختصاص.
الأمر الثاني: مما يعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم والإمام أو المأموم المتقدم أو المأموم الذي في أحد جانبيه قدر ما لا يتخطى.
والأصل [فيه] ما تقدم من صدر صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة " (2). ودلالة ذلك على اعتبار هذا الشرط على وجه الوجب واللزوم مما لا يكاد ينكر، ولكن المشهور ذهبوا إلى استحباب ذلك وأنه لا يعتبر في الجماعة على وجه اللزوم أزيد من الصدق العرفي سواء انطبق الصدق العرفي على قدر ما لا يتخطى أو زاد حتى حكي عن بعض التحديد بخمس وعشرين ذراعا وعن الشافعية بثلاثمائة ذراع.