لتلك الصلاة وإن تغير محلها، وأما سجود السهو فالأمر فيه وإن لم يكن بذلك الموضوع إلا أنه لا يبعد دعوى جواز الاقتداء بها، لكونها من ملحقات الصلاة المؤتم بها فيلحقها حكم الأجزاء من هذه الجهة. ولكن مع ذلك المسألة لا تخلو عن إشكال.
وأما صلاة الاحتياط فالأقوال فيها ثلاثة: قول بجواز الاقتداء بها مطلقا، وقول بعدم جواز الاقتداء بها مطلقا، وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الاحتياط لأجل صلاة اقتدى بها كما هو مفروض كلامنا في المقام. وبين ما إذا لم يكن كذلك.
كما إذا كان منفردا ووجب عليه صلاة الاحتياط وأراد أن يقتدي بها بمن كان عليه صلاة الاحتياط أيضا، فالجواز في الأول وعدمه في الثاني. والقول بالتفصيل لا يخلو عن وجه. وشيخنا الأستاذ - مد ظله - وإن تعرض للمسألة في المقام مفصلا، إلا أنه فاتني كتابتها ولعله يتعرض لها ثانيا في صلاة الجماعة، ونسأل الله التوفيق لتدارك ما فات.
القسم الثالث: من الشكوك التي لا يعتنى بها: شك كثير الشك، والمسألة في الجملة مما لا إشكال فيها ولا خلاف والأخبار بها مستفيضة.
منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو [من] الشيطان (1).
ومنها: ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا. فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا.
الحديث (2).