أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم (1)، فلا يمكن القول بجزئية الإقامة للصلاة - لا دلالة لها على الوجوب إذ لا ملازمة بين الجزئية والوجوب كما لا يخفى. فالأقوى عدم وجوب الإقامة أيضا في مطلق الصلوات نعم استحبابها آكد من الأذان للنصوص المتقدمة.
الفصل الثالث في موارد سقوط الأذان والإقامة وفيه أبحاث (2).
البحث الأول: في سقوط الأذان فقط اعلم أنه قد ذكر الأعلام موارد يسقط فيه الأذان، ثم اختلفوا في أن سقوطه هل هو عزيمة أو رخصة؟ وقبل ذكر الموارد لا بد من بيان المراد من الرخصة والعزيمة فنقول:
إن المراد من العزيمة هو عدم مشروعية الأذان في هذه الموارد بمعنى أنه لا يجوز التعبد به وفعله بداعي الأمر كما هو الشأن في كل عبادة لم تكن مشروعة وأما معنى الرخصة فليس المراد منها الرخصة في الترك الذي هو لازم الأمر الاستحبابي فإن الرخصة بهذا المعنى لا يختص بهذه الموارد الخاصة بل بعد البناء على استحباب الأذان والإقامة يكون الشخص مرخصا في تركهما في جميع الموارد وإلا خرجا عن كونهما مستحبين، فالرخصة بمعنى جواز ترك المستحب قطعا ليس بمراد في المقام وكذا ليس المراد من الرخصة الإباحة بمعنى تساوي الطرفين إذ العبادة لا يمكن