وهذا مضافا إلى أنه إجماعي بناء على وجوب صلى التشهد، هو المتبادر أيضا من قولهم عليهم السلام: " تشهد " لما ذكرنا أن الظاهر من هذه الأخبار الأمر بالتشهد الذي يجب في الصلاة. وهو علم لمجموع الشهادتين والصلاة.
السادس: التسليم.
ويدل عليه جملة من الأخبار، وتقدم بعضها. والظاهر أنه كلما أطلق فيه السلام فهو عبارة عن " السلام عليكم " فالأقوى والأحوط الاتيان بخصوص الصيغة، لأنه على فرض التخيير بينهما أيضا كاف، مع احتمال كونه هو المتعين.
الأمر الثالث: في أحكامهما، وفيه مسائل:
الأولى: يعتبر فيهما ما يعتبر في سجود الصلاة، من الطهارة والستر والاستقبال ونحوها من وضع الأعضاء السبعة على الأرض، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. لا لأن السجود في الشرع منصرف إلى ما كان مشتملا على هذه الشرائط.
وإلا لزم اعتبارهما في سجدة التلاوة أيضا، بل لأن الظاهر من الأخبار الواردة في المقام الدالة على الفورية والمبادرة بهما بعد التسليم وقبل الكلام، مع عدم التعرض لما يعتبر فيهما، أنهما في الحكم كالسجدة الصلاتية، وعدم التعرض للشرائط في أخبار الباب إنما هو لوجودهما غالبا بعد السلام.
ولكن لا يخفى أن هذا مجرد استحسان لاعتبار به. فالأقوى بحسب الأدلة عدم اعتبار الشرائط فيها وأن الأحوط ذلك.
الثانية: المشهور أن محلها بعد التسليم مطلقا. ويدل عليه عدة من الأخبار، كرواية ابن الحجاج المتقدمة في الكلام، ورواية عمار المتقدمة في السلام، ورواية فضيل المتقدمة في التشهد المنسي، والروايات الواردة في الشك بين الأربع والخمس، وسائر الشكوك. وتقدم بعضها ورواية القداح عن جعفر بن محمد بن