ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل (1) انتهى وحكي عن المجلسي - قدس سره - أنه لم يثبت الأذان والإقامة إلا للأولى وأما البواقي فالاقامة فقط وقد استدل للمشهور بوجوه:
الأول: الاستصحاب فإن كل صلاة أراد قضاءها كان الأذان ثابتا لها ومشروعا في حقها عند فعلها أداء وجوبا أو استحبابا على ما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله فيستصحب مشروعيته لتلك الصلاة عند فعلها قضاء هذا ولا يخفى عليك فساد هذا الوجه بداهة أن هذا الاستصحاب يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول بحجيته.
الوجه الثاني: الاطلاقات والعمومات الواردة في مشروعية الأذان لكل صلاة من غير تفصيل بين الأداء والقضاء كقوله عليه السلام في موثقة عمار: لا صلاة إلا بأذان وإقامة (2) فإن اطلاقه يشمل الأداء والقضاء هذا، ولكن لا بد من تقييد الاطلاق وتخصيص العموم بما في صحيحة محمد بن مسلم: في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (3) وفي معناها عدة من الروايات (4) الظاهرة في ثبوت الإقامة فقط فيما عدا الأولى فيكون مقيدا لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بأذان وإقامة. فإن قلت: إنه لا وجه للتقييد بعد البناء على استحباب الأذان لما تقرر في باب المطلق والمقيد من عدم حمل المطلقات على المقيدات في باب المستحبات قلت: أولا: ذلك مقصور في المطلق والمقيد والمقام