[المقام الثاني] وأما الخلل المشكوك وقوعه فيها. فتفصيل القول فيه هو أن الشك، إما أن يكون في الأجزاء وإما أن يكون في الركعات. وعلى الثاني إما أن يكون في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، وإما أن يكون في أوليها أو في الصلاة الثنائية أو الثلاثية. ثم الثنائية إما أن تكون نافلة بالأصل وبالفعل، وإما أن تكون نافلة بالأصل دون الفعل وهي النفل الذي طرأ عليه الفرض بالنذر وشبهه، وإما تكون نافلة بالفعل دون الأصل، وهو الفرض الذي طرأ عليه النفل كالمعادة جماعة، وكالعيدين على إشكال فيهما، يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
والكلام في المقام إنما هو في الشك في الركعات دون الأجزاء، لأن البحث عن ذلك يأتي فيما بعد. وقد عرفت أن الشك في الركعات إما أن يكون في الرباعية، وإما أن يكون في غيرها من الثنائية والثلاثية، وما كان في الرباعية إما أن يكون في الأوليين، وإما أن يكون في الأخروين، إذا عرفت ذلك فنقول: إنه لا إشكال في بطلان الصلاة بالشك في الأوليين من الرباعية وفي الثنائية كالصبح والثلاثية كالمغرب، لاستفاضة الروايات بذلك وهي على طوائف: منها: ما دلت على أن العشر ركعات التي فرضها الله ليس فيها وهم ولا شك وهي كثيرة. ومنها ما دل على بطلان صلاة الجمعة بالشك فيها معللا بأنها ركعتان، ومنها ما دل على بطلان صلاة المغرب والصبح بالشك، وما دل على عدم بطلان صلاة المغرب والصبح بالشك في ركعاتها فمطروح، لموافقته للتقية، بل يستشم من نفسه رائحة التقية كما لا يخفى على المراجع المتأمل فالمسألة مما لا إشكال فيها.
ثم إن مقتضى التعليل الوارد في ذيل صلاة الجمعة هو أن كل صلاة ثنائية تبطل بالشك فيها، والقدر المتيقن خروجه عن عموم العلة هي النافلة فعلا