صدق التحية على تحية الصبي لكي يندرج في إطلاق قوله تعالى: " وإذا حييتم " الآية (1) ولا يبعد صدق ذلك ولكن الأحوط الجواب بأحد الصيغ القرآنية.
بقي في المقام أمور يلزم التنبيه عليها:
الأول: إنما يلزم المصلي رد التحية. إذا كان مقصودا بالتحية مستقلا أو في ضمن جماعة، ولم يسقط عنه بقيام الغير به. والسر في ذلك واضح.
الثاني: إنما يجب رد التحية مع بقاء محل الرد بحيث لا يقع فصل بين التحية والرد بما يخرجه عن كونه. ردا، خلافا لبعض الأعلام حيث قال: بلزوم الرد وإن وقع في البين فصل طويل. بل قال: بلزوم السفر لرد التحية مع توقف الرد عليه، كما لو سافر المحيي قبل الرد أو سافر هو، فإنه يلزمه الرجوع عن سفره لرد التحية ولكن لا يخفى ضعفه، إذا الوجب هو رد التحية بحيث يرتبط الرد بالتحية، فلا يجب الرد مع الفصل الطويل المجرد عن ذلك. نعم لو شك في بقاء مجال الرد وعدمه.
كان مقتضي القاعدة وجوب الرد لرجوع الشك فيه إلى الشك في المسقط كما لا يخفى.
الثالث: لو شك في قيام الغير برد التحية كان الواجب عليه رد التحية، لرجوع الشك فيه إلى الشك في المسقط.
الرابع: لو شك في أن التحية كانت على وجه يجب ردها. كما إذا كانت بصيغ السلام، أو كانت لا على هذا الوجه، كما في سائر صيغ التحية، مثل " صبحكم الله بالخير " وما شابه ذلك. فمقتضى البراءة عدم وجوب الرد، فإذا لم يجب الرد لا يجوز في الصلاة، لأنه كلام آدمي ولم يعلم اندراجه في المخصص من رد التحية. وتوهم أن الشبهة في المقام تكون مصداقية لاحتمال أن يكون في الواقع من أفراد رد التحية، فلا يجوز التمسك بعمومات قاطعية التكلم بعد خروج رد