المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول:
الفصل الأول: فيما تشرع فيه الجماعة لا إشكال في أنه لا تجب الجماعة أصالة إلا في الجمعة والعيدين، مع تحقق شرائط وجوبهما المذكورة في محلها. وقد تجب لعارض كالنذر وشبهه، وربما قيل بوجوبها أيضا بأمر الوالدين، وبالنسبة إلى من لم يتمكن من القراءة إما لآفة في لسانه، وإما لجهله بها مع ضيق الوقت عن التعلم. هذا.
ولكن الأقوى عدم وجوبها بذلك، أما أمر الوالدين فلأنه لا دليل على وجوب متابعتهما في ذلك، بل المسلم هو حرمة إيذائهما بالضرب والشتم ونحوه، وأما وجوب متابعتهما بما يرجع إلى المال والنفس، فلم يقم عليه دليل على وجه الكلية، وإلا لوجب إطاعتهما عند أمرهما ببذل المال، نعم ربما يجب إطاعتهما في بعض الأفعال، كما لو نهيا عن السفر، وذلك يرجع إلى إيذائهما.
وأما من لم يتمكن من القراءة فوجوب الجماعة عليه مبني على أن تكون الجماعة أحد فردي الواجب التخييري، ويكون الصلاة مع القراءة فرادى فرده الآخر، حتى تجب الجماعة عينا عند تعذر الصلاة مع القراءة، كما هو الشأن في