ذلك الحال محل تأمل، إلا إذا قلنا بالجزء الصوري والهيئة الاتصالية، حتى يكون ذلك القصد واقعا في حال الجزء الصلاتي، وقد استقصينا الكلام عن الجزء الصوري وما فيه في الأصول، فتأمل جيدا، وأما الزيادة. السهوية، فاقتضاؤها البطلان كما عرفت، وأما عدم انعقاد الصلاة بها فمحل بحث، بل ربما مال إلى الانعقاد بعض الأعلام، بدعوى أنه لا مانع من انعقاد الصلاة بها بعد كونها عن سهو فتبطل بها التكبيرة الأولى وتنعقد بها أيضا الصلاة، ولكن يدفعه أنه لا تبطل الأولى إلا بعد تمام التكبيرة الثانية إذ الركن عبارة عن مجموع التكبيرة، فمع عدم إتمامها لم يزد ركنا فلا موجب لبطلان الأولى، وإذا كان بطلان الأولى لا يتحقق إلا بعد إتمام الثانية فكيف ينعقد بها الصلاة أيضا، فتأمل جيدا، وقد تنظر الشيخ - قدس سره - في ذلك في صلاته.
الأمر الثاني: يعتبر في التكبيرة أن تكون بصورتها المعهودة وهي " الله أكبر " ولا تنعقد بما يرادفها من اللغة العربية، فضلا عن سائر اللغات. وقد أطالوا الكلام في البحث عن صورة التكبيرة، إلا أن الكل واضح فراجع.
نعم ينبغي البحث عما نسب إلى المشهور، من أنه يعتبر عدم وصل التكبيرة بما قبلها من الأدعية وغيرها، بحيث تمقط همزة " الله " في الكلام. وكذلك يعتبر الوقف على راء " أكبر " بلا وصلها بالبسملة أو الاستعاذة، وربما استدل على ذلك بما ورد من الأمر بالتكبير مترسلا الذي هو بمعنى التأني المناسب للقطع، وفيه نظر، وليس في المسألة دليل يعتمد عليه، فلا بد من الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة والذي يقوي في بادي النظر هو كون الأصل في المقام البراءة، لأن المقام من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي، أو من دون الأمريين التخيير والتعيين. ولكن مال شيخنا الأستاذ - مد ظله - في المقام إلى أن الأصل فيه هو الاشتغال، وإن قلنا بالبراءة في الأصل والأكثر، وسبقه إلى ذلك الشيخ