الشك في الزيادة والنقيصة مع العلم بأحدهما وهو ينطبق على ما نحن فيه من الشك بين الثلاث والخمس، واحتمال أن يكون المراد زاد أو نقص هو احتمال الزيادة فقط أو احتمال النقيصة فقط، فضعيف، لأن الظاهر من ذلك هو صورة الشك بين الزيادة والنقيصة، ولا يضر بالاستدلال عدم تعرض خبر أبي بصير لركعة الاحتياط بل اقتصر على سجود السهو. لتقييد إطلاقه بمضمر أبي سماعة. كما أن عدم تعرض المضمر لسجود السهو أيضا لا يضر لتقييده بذلك أيضا. فيتحصل إيجاب كل منهما سجود السهو لاحتمال الزيادة، وركعة الاحتياط لاحتمال النقص، هذا.
ولكن ينبغي الفحص التام لاحراز عمل الأصحاب بهذه الروايات فإن لم يظهر لنا ذلك. بل ظاهر الجواهر (1) عدم العمل بها. ثم لو سلم العمل بهذه الروايات فهل موردها خصوص الشك بين الثلاث والخمس، أو تشمل صورة الشك بين الاثنتين والخمس، أو الثلاث والست، لا يبعد دعوى انصرافها إلى خصوص الثلاث والخمس، وإن كان اللفظ يعم ذلك. وعليه يشكل الحكم في الشك بين الاثنتين والخمس، والثالث والست، بعد ما كانت القاعدة تقتضي البطلان، فتأمل في أطراف المسألة جيدا. هذا كله في الشك البسيط.
وأما في الشك المركب كالشك بين الثلاث والأربع والخمس، فحكمه البناء على الأربع والاحتياط بركعة. لأن الخمس منفي بالأصل فيبقى الشك بين الثلاث والأربع وحكمه ما ذكرنا وقس على ذلك سائر ما يتصور من أقسام الشك بقي التنبيه على أمور:
الأول: قد عرفت أنه يجب التروي عند الشك في الأوليتين، فهل يجب عليه