الأثناء، فهو سبب للوقوع إلى أحد المحذورين لا محالة، فتأمل.
وعلى كل حال الأقوى في جميع صور المسألة هو عدم فعله للسجود في الأثناء واستلزامه للبطلان.
وعليه فهل يؤخره إلى ما بعد الصلاة أو يومي إليه في الأثناء؟
ظاهر بعض الأخبار هو الثاني وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يومي برأسه (1). قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة؟ قال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم إلا أن يكون في فريضة فيومي برأسه إيماء (2). وفي معناه روايات أخر (3) إلا أن الذي ذكرناه أظهر دلالة كما لا يخفى على المراجع لاحتمال التقية في البواقي.
والاشكال في الايماء من حيث [إنه] بدل عن السجود وهو في حكم المبدل فتكون زيادته مبطلة أيضا ضعيف غايته، لأن البدلية في المقام ثبتت بالخصوص دفعا لمحذور الزيادة فهو اجتهاد في مقابل النص. نعم لا بد من إحراز العمل بهذه الروايات والأحوط هو الجمع بين الايماء والسجود بعد الصلاة، فتأمل في المقام جيدا، فإن المسألة بعد غير خالية عن شوائب الاشكال.
الأمر الرابع: يعتبر في القراءة أمور:
الأول: التلفظ بها بحيث يصلح أن يسمعها المتكلم ولو شأنا. فلا يكفي مجرد حركة اللسان والشفة.