الصور المتعارفة المحكوم عليها بالصحة فيما عدا ما ذكرناه من وقوع الأوليين أيضا طرفا لشكه، إذ هذا هو الذي يحكم عليه بالبطلان، وأما ما عدا ذلك من الصور المتعارفة فلا يحكم عليها بالبطلان.
وأما وقوع الشك على وجه لا يحكم عليه بالصحة ولا كون الأوليين طرفا لشكه - كالمثال المتقدم - فبعيد عن منصرف الخبر، لأنه خلاف المتعارف. نعم يمكن أنه لا يدري صلى شيئا أو لم يصل، كما إذا شاهد نفسه في حال القيام بعد التكبير.
ولكن يشك أنه هل هذه الركعة الأولى بحيث لم يصل بعد شيئا أو الركعة الثانية.
وإلى ذلك أشار خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال عليه السلام:
يستقبل (1). وعلى كل حال يندرج هذا العنوان فيما قدمناه من الكبرى من بطلان الصلاة إذا كانت الأوليتان طرفا للشك.
ثم لا يخفى عليك أن قوله عليه السلام: في خبر صفوان " ولم يقع وهمك على شئ " يكون دليلا على اعتبار الظن في الأوليين. وليكن ذلك على ذكر منك حتى يأتي البحث عنه في محله. هذا تمام الكلام في الشك في عدد الثنائية والثلاثية وأوليي الرباعية.
وأما لو شك في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بعد إتمام الأوليتين، فلا إشكال في الصحة، والعمل بمقتضى الاحتياط. وقبل ذلك ينبغي بيان ما به يتم الركعتان الأوليتان وأنه بم يتحقق إتمامهما حتى يكون شكه من الشكوك الصحيحة، فنقول: فيما به يتم الركعتين الأوليتين وجوه، أو أقوال أربعة.
الأول: أن إكمال الركعة يحصل بالركوع. لاطلاق الركعة على الركوع في جملة