بعضها منصوصة كالشك بين الأربع والخمس، والشك بين الأربع والخمس والست. على ما يأتي بيانه. وبعضها الآخر غير منصوصة.
فينبغي أولا البحث عما يقتضيه الأصل في مطلق الشك في عدد الركعات حتى يكون هو المرجع في غير ما هو معلوم خروجه. وليس لنا في المقام أصل سوى استصحاب عدم الزيادة، وقد أشكل في جريان الاستصحاب بوجهين:
الأول: أن المستفاد من أخبار البناء على الأكثر هو أن الشارع قد ألغى الاستصحاب في عدد الركعات، بحيث يستكشف منها مضرية احتمال الزيادة في الركعات، ومن هنا حكم بالبناء على الأكثر تحفظا عن وقوع الزيادة الواقعية عند البناء على الأقل، فلمكان عدم وقوع الزيادة الواقعية صار الحكم في الصلاة هو البناء على الأكثر. فلا يبقى مجال لاجراء الأصل في عدد الركعات. إذ أصالة العدم لا توجب عدم وقوع الزيادة الواقعية، هذا.
ولكن يرد هذا الوجه نفس أخبار البناء على الأقل عند الشك بين الأربع والخمس، فإن الحكم بذلك إنما يكون على وفق الأصل، فيظهر منه أن الشارع لم يلغ الاستصحاب في عدد الركعات بالمرة. بل غايته إلغاؤه في خصوص الأربع المأمور بها. وأما إذا كان الشك في طرف الزيادة فلا مانع من جريان الأصل.
الوجه الثاني: هو أن الاستصحاب إما لا يجري لعدم الحالة السابقة، وإما لا أثر له، وإما أن يكون مثبتا. بيان ذلك هو أنه لو شك مثلا بين الأربع والخمس في أي حال فرض، فإما أن يراد من الاستصحاب استصحاب عدم الخامسة، فهذا مما لا أثر له، لأن المكلف به هو الأربع بشرط لا كما هو واضح، فنفس عدم الخامسة لا يوجب تحقق الأربع بشرط لا. وإن أريد من استصحاب عدم الخامسة إثبات وجود الرابعة بشرط لا، فهذا يكون مثبتا، وإن أريد استصحاب الرابعة بشرط لا فهذا مما لا يجري، لعدم الحالة السابقة، لأنه متى كانت الرابعة بشرط