فتثبت النسب الواقعي بينهما كما لو أقام البينة عليه.
ثانيها في مورد الشك في ثبوت الاختصاص الملكي سواء كان من جهة الشك في كون ما في اليد مما يقبل الملك أو كونه مما لا يقبله أو من جهة الشك في اختصاصه بذي اليد بعد مفروغية قابليته للتملك ففي هذا المورد يستكشف من اليد زايدا على التخصيص المالكي أصل الاختصاص وقابلية التملك أيضا.
ثالثها في مورد الشك في المالك بعد الفراغ من اثبات قابلية التملك لما في اليد بحيث يكون الشك ممحضا من هذه الجهة وهو أخص من الأولين وهذا معنى ما اشتهر في السنة أهل العصر ومن قاربه من أن اليد إنما تكون معتبرة في تشخيص المالك لا في تشخيص الملك واثبات أصل قابلية التملك والاستيلاء العرفي ومن هنا قال بعض مشايخنا في جملة ما يستشكل به على ما ذكره من سماع دعوى ذي اليد ما هذا لفظه مع أن اليد مقتضاها الملك في معلوم المالية لا انها تنقح المشكوك في ماليته انه مال انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه إذا عرفت أن موارد استعمال اليد والاستكشاف بها ثلاثة.
فنقول أما المورد الأول فالحق انه لا دليل على اعتبار اليد فيه وانها امارة معتبرة بالنسبة إلى مطلق الاختصاص حتى بالنسبة إلى النسب لا من السيرة ولا من الاخبار أما الأول فواضح وأما الثاني فكذلك أيضا لان كل من راجع الأخبار الواردة في اليد يعلم علما يقينيا بحيث لا يعتريه شك بعدم دلالتها على اعتبار اليد بالنسبة إلى مطلق الاختصاص وانها مختصة بالاختصاص الملكي كما أنه لا إشكال في وجود الدليل على اعتبارها في المورد الثالث مطلقا.
وأما المورد الثاني فالحق اعتبار اليد إذا كانت مجتمعة مع تصرف الملاك وبعبارة أخرى إذا كانت مقرونة بالدعوى القولية أو الفعلية من ذي اليد وأما إذا لم تكن كذلك فالحق عدم دليل على اعتبارها ففي المقام دعويان لنا على أوليهما ما دل على اعتبار اليد من السيرة والاخبار أما السيرة فواضحة لأنا نرى بالوجدان استقرار طريقة المسلمين وبنائهم على سماع دعوى ذي اليد رقية من في يده والاشتراء منه إذا عرضه معرض البيع وأما الاخبار فلاطلاقها كما لا يخفى لكل من راجعها خصوصا قوله (عليه السلام) في رواية الفدك إذا كان شئ في يد المسلمين يملكونه لأنك قد عرفت أن المراد من تملكهم ليس هو التملك الشرعي والا لجاء الدور بل التملك العرفي الذي يعبر عنه بالاستيلاء.
ويدل على ما ذكرنا زيادة على ما مر الأخبار الواردة في المقامات الخاصة منها رواية سعد بن صدقة كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر الحديث ومنها صحيحة العيص عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت بينة على ذلك اشتريه قال نعم ومنها رواية حمزة بن حمران أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة فقال (عليه السلام) اشترها إلا أن تكون لها بينة.
وجه دلالة الأولى ظاهر لان المقصود من المملوك فيه هو المملوك بحسب اليد وإلا لم يحتمل الحرية إلا بالتحرير والعتق وهو خلاف ظاهر الرواية لان ظاهرها احتمال الحرية الأصلية لا العرضية وأما الأخيرتان فظاهرهما وإن كان في البالغ إلا أن المقام يثبت منهما بالأولوية وهذا مما لا إشكال فيه.
إنما الاشكال في أصل دلالتهما على المدعى وظهورهما فيه لان الامر فيهما داير بين ارتكاب التأويل في أحد الظاهرين إما بحمل الجارية والمملوك فيهما على ما تكون كذلك بحسب الظاهر مع كون المراد