لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه القرعة والمقدمة الثانية مسلمة دون الأولى لأنه لا إشكال مع دخوله في عموم اليمين على من أنكر انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وهذا كما ترى صريح في أن فرضه فيما إذا كان التداعي من حيث المال وقد عرفت أن ما ذكره على هذا التقدير حق ويمكن أن ينزل كلام غيره على غير الصورة فيرتفع النزاع في البين ومن هنا ذكر بعض مشايخنا ان النزاع بينهما لفظي هذا.
ولكن قد يسبق إلى الذهن مما ذكره ان المراد عنه عدم إمكان وقوع التداعي في الاختلاف في الإجارة من حيث مال الإجارة في العقد فيرد بأنه مما لا معنى له لظهور فساده لكنه يمكن أن يقال إن كلامه منزل على الغالب وعليه لا معنى للايراد عليه.
ثم إنه ذكر في المسالك ان في هذا الفرض لو أقام أحدهما بينة فمما لا إشكال فيه فقد يتأمل فيه أن هذا الكلام ينافي ما عليه المشهور من عدم سماع البينة من ذي اليد أصلا فكيف جعل صورة إقامة أحدهما البينة دون الآخر الشاملة لإقامة المنكر البينة مما لا إشكال فيه هذا ولكنه مدفوع بما ذكرنا سابقا من أنه مبني على جواز - القضاء ببينة المنكر عند عدم المعارضة وقد جعلنا هذا الكلام من لك فيما سبق مؤيدا لما اخترناه من جواز القضاء ببينة المنكر عند عدم المعارضة فالذي ذكره إنما هو مبني على ما بنى الامر عليه نعم لو كان هذا في كلام الأكثرين لكان منافيا لما ذهبوا إليه من عدم سماع البينة من المنكر أصلا ورأسا.
ثم إن الاختلاف في العقد يكون في الثمن مع الاتفاق على المثمن كما لو قال البايع بعتك الفرس بدينار وقال المشترى اشتريته بثوب وقد يكون في المثمن مع الاتفاق على الثمن كما لو قال البايع بعتك العبد بمئة و قال المشتري بل بعتني الجارية بمئة وقد يكون فيهما معا لكن مع فرض تنافي دعوى كل منهما مع دعوى الآخر وعدم إمكان الجمع بينهما كما إذا كان اختلافهما في تعيين العقد الشخصي الواقع بينهما سواء علم من الخارج تسالمهما على العقد الشخصي أو من كلامهما كما لو قال البايع بعتك العبد في أول الظهر بثوب وقال المشتري بل بعتني الجارية في هذا الوقت بفرس.
وأما لو أمكن الجمع بينهما بأن لم يعلم كون الاختلاف في تعيين العقد الشخصي واحتمل صدق كل منهما في دعواه كما لو قال البايع بعتك الدار بمئة وقال المشتري اشتريت منك الجارية بفرس بحيث كان كل من الدعويين دعوى مستقلة لا ربط لها بالأخرى فلا إشكال في خروجه عن هذا الفرض فإن أقام كل منهما بينة على دعواه فيقضى بها وإن لم يقمها أحدهما فيقضى لكل منهما بعد حلفه على نفي ما يدعيه الآخر فالمناط في تحقق التنازع في العقد هو عدم إمكان تصديقهما والجمع بينهما بأن يصير مورد النزاع العقد الشخصي وأما لو أمكن تصديقهما فهو خارج عن الفرض والحكم بمقتضى يمين كل منهما في صورة عدم البينة منهما لا محذور فيه أصلا وإن كان يستفاد من كلام كل منهما وقوع عقد بينهما بعد الانضمام لأن هذه الاستفادة إنما هي من باب استلزام دعوى عقد خاص لادعاء ما يصدق عليه لا من باب القصد والتسالم فلا يمكن أن يقال حينئذ انهما متفقان على وقوع أحد العقدين فكيف يحكم بعدم تحققهما في صورة عدم البينة واليمين منهما لان هذا الاتفاق انتزاعي انتزع واعتبر من دعوى الخصوصية فلا عبرة به كما لا يخفى.
ثم إن المقصود الأصلي من تعرضهم لذكر الاختلاف في العقود في المقام هو بيان حكم صورة تعارض البينتين لا صورة عدم البينة نعم نتعرض لحكمها أيضا استطرادا ومنه يظهر دفع ما قد يورد في المقام من أنه أي