للقضاء التنجيزي ثانيها السماع مطلقا فإن كان له بينة فهو وإلا فله استحلاف ذي اليد ثالثها السماع إذا كان له بينة وعدمه فيما إذا لم تكن.
ثم إن جهة سماع دعوى ذي اليد في المقام يحتمل ان يكون دعواه حسب ما هو ظاهر جماعة حيث عللوا السماع بأن دعوى ذي اليد الرقية دعوى لا معارض لها ويحتمل أن يكون يده ويحتمل أن يكون اليد والدعوى معا لأنه لو لم يكن في يده لم يسمع دعواه فيكشف ذلك عن مدخلية اليد ويظهر الثمرة فيما إذا ادعى الصبي الحرية بعد البلوغ مع إقامة البينة من كل منهما فإنه لو قيل بان جهة السماع اليد فيحكم بتقديم بينة الصبي بناء على المشهور من تقديم بينته ولو قيل بأن جهة السماع الدعوى لا اليد بحيث يكون وجودها كعدمها وإنما سمعت دعوى صاحبها الرقية على خلاف أصالة الحرية من جهة عدم وجود المعارض لدعواه فيحكم بتقديم بينة ذي اليد على القول المشهور لأنه يصير خارجا والصبي داخلا من حيث موافقة قوله للأصل وإنما سمعت دعوى ذي اليد الرقية ظاهرا من جهة ما دل على سماع الدعوى التي لا معارض لها هذا كله بناء على عدم القول بأن معنى سماع الدعوى ممن لا معارض له هو جعله ذا اليد وإلا فيرتفع الثمرة من البين.
ثم إن انضمام اليمين على القول بكون جهة السماع هي اليد يحتمل أن يكون من باب الاستظهار أو عموم ما دل على حصر ميزان القضاء بالبينة والايمان أو تقديم الحلف الذي يستحقه الصبي بعد دعوى الحرية مع عدم البينة كما في القضاء على الغائب وعلى القول بكون جهة السماع هي الدعوى يحتمل أحد الأخريين.
ثم إن المراد من القضاء بالرقية يحتمل أمرين أحدهما ما هو الظاهر منه سواء كان معلقا أو منجزا ثانيهما هو البناء على كون الصبي رقا ويترتب آثار الرقية عليه إلى أن يبلغ وظاهرهم هو الأول وإن كان الثاني هو الأظهر بناء على احتمال كون جهة السماع هي اليد مع عدم انضمام اليمين هذا كله بناء على فرض وجود الثمرة بين القضاء التعليقي والبناء العملي وإلا كما ربما يستظهر من الأستاذ العلامة فلا يفترق المعنيان.
إذا عرفت ذلك كله علمت أن تحقيق القول في المرام وتفصيل الكلام في المقام لا بد أن يقع في موضعين أحدهما في سماع دعوى ذي اليد الرقية قبل البلوغ ثانيهما في سماع دعوى الصبي الحرية بعد البلوغ.
أما الكلام في الموضع الأول فنقول ان الحق فيه سماع دعوى ذي اليد من غير فرق بين كون الصبي مميزا وعدمه من غير احتياج إلى انضمام اليمين أصلا بل ويحكم بملكيته بمعنى بناء العمل عليها وإن لم يدع الرقية إذا تصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم كعرضه معرض البيع ونحوه من تصرف الملاك فالمناط في الحكم بالرقية هو ادعاء ذي اليد لها إما قولا أو فعلا.
ويدل على ما ذكرنا مضافا إلى ظهور عدم خلاف يعتد به بين أصحابنا الأخيار رضوان الله عليهم ما دل على اعتبار اليد والحكم بمقتضاها من السيرة والاخبار.
توضيح ما ذكرنا على سبيل الاختصار بحيث لا يوجب الملال ويرفع كل شبهة حدثت أو تحدث من هذا المضمار بعون الملك المتعال هو ان موارد الحكم باليد والاستكشاف منها حسب ما يستفاد من كلماتهم في الجملة ثلاثة متدرجة من حيث العموم والخصوص.
أحدها في مورد الشك في الاختصاص بحسب ما في اليد بقول مطلق فيجعل دليلا على الاختصاص الملكي وغيره فيتمسك بها للحكم بسماع دعوى ذي اليد النسب كالبنوة والاخوة وغيرهما بالنسبة إلى من في يده لا من جهة اقراره بما يرجع على نفسه فإن هذا أمر واضح لا سترة فيه ولا دخل لليد فيه أصل بل من جهة دعواه