اطلاق فلا بد من رفع اليد عنه فإن مورد الرواية السؤال عن جواز الشهادة الذي يلزمه فرض التداعي فلو كان له اطلاق لصورة العلم للزم الالتزام والقول بتقديم اليد على الاستصحاب في صورة المنازعة مع العلم مع أن المفروض البناء على عدم جوازه فلا بد من الحكم بعدم الاطلاق للرواية وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية قاعدة كلية قد أشرنا إليها غير مرة وهي انه كلما يجوز العمل به يجوز الشهادة استنادا إليه حسب ما صرح به جماعة أيضا والمفروض البناء على جواز العمل والشهادة في صورة العلم بخلاف اليد سابقا مع دعوى المالك فلو كان في الرواية اطلاق للزم التدافع فيه كما لا يخفى.
وبمثله يجاب من التمسك باطلاق الموثقة وأما رواية الفدك فغير منطبقة على القواعد بحسب ظاهرها لاعتراف الإمام (عليه السلام) بكونه مال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في زمان حياته وانه انتقل إليهم فيكون مدعيا فلا بد من توجيهها بما يوافق القواعد هذا ملخص ما ذكره دام ظله وللتأمل فيه مجال.
ولنتم الكلام في المقام بذكر كلمات جماعة من أصحابنا الكرام وعلمائنا الاعلام مما له تعلق بالمقام فمنها ما ذكره العلامة في المختلف قال في آخر باب الشهادات ما هذا لفظه وقال أبو الصلاح وإذا كان الشاهد عالما بتملك غيره دارا أو أرضا أو غير ذلك ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول ولا علم بإذن ولا مقتض لإباحة التصرف من إجارة أو غير ذلك لم يجز له أن يشهد بتملك واحد منهما لها حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل وليس بجيد لان العلم السابق يستصحب حكمه إلى أن يظهر المزيل والتصرف مع السكوت لا يدل على الخروج عن الملكية بخلاف ما لو شاهد غيره يتصرف في ملك بغير منازع ولم يعرف سبق ملك لاحد عنه فإن جماعة من أصحابنا جوزوا له أن يشهد له بالملك المطلق إما مع سبق العلم بالملك للغير فلا قال وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما إلا أن يعلم غيبته لا باق أو اذن المالك وليس بجيد كالأول نعم ان اعترضه شك في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنه الآن ملكه بل إنه كان في ملكه في الزمان الماضي وكان مقصوده ذلك وحينئذ يصح ما قال رحمه الله انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو كما ترى موافق لما ذكره الأستاذ في الجملة ومراده مما ذكره في صورة عروض الشك كما هو ظاهر ليس مجرد الشك المعتبر في موضوع الاستصحاب بل قسم خاص منه وهو ما يوجب التحير والتزلزل بحيث ليس بناء العقلاء على الاخذ بالاستصحاب في مورده ولو بعد ملاحظة الحالة السابقة.
ويقرب منه ما ذكره في القواعد من أنه لو قال الشاهد اشهد أنه ملكه بالاستصحاب لم تقبل شهادته مع قوله عقيبه لو قال اشهد أنه كان ملكه سابقا ولا أعلم له مزيلا سمعت شهادته كما تقدم القول فيه وفي توجيهه وهذا الكلام وإن كان يناقش فيه بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار حسب ما عليه جملة من أصحابنا الأخيار من المتأخرين إلا أنه بناء على اعتباره من باب بناء العقلاء كما عليه المتقدمون منهم فغير بعيد لأنه يصح أن يقال إن بنائهم في غير مورد من الموارد على عدم العمل بالاستصحاب في أمورهم كما لا يخفى ويمكن أن يقال إن مرجع هذا الكلام إلى اشتراط حصول الظن الشخصي من الحالة السابقة في اعتبار الاستصحاب فتأمل قال في الوسائل في باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة لصاحبها بعد نقله الأخبار الدالة على ذلك مما تقدم تفصيل القول فيه ما هذا لفظه أقول لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك لأن المفروض هناك عدم دعوى المتصرف الملكية على أنه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها لمعارضة ما هو أقوى منها ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء بها وتقدم ما يدل