التوصلي فافراز النصيب الآخر وإن وجب على الأجير من باب المقدمة إلا أنه لا ينافي أخذ الأجرة المحرم عليه لان الوجوب التوصلي يجتمع مع الحرام كما عليه صاحب لم وجماعة فهذا الاشكال مبني على قول غيرهم هذا ملخص ما حكام الأستاذ عنه وأنت خبير بفساد الوجوه التي ذكرها للتفصي عن الاشكال المذكور.
أما ما ذكره أولا من ابتناء ورود الاشكال على القول بوجوب المقدمة ففيه انه غير مبني عليه أصلا بل إنما هو مبني على أصل المقدمية والتوقف فإن من اجر نفسه على عمل فلا يجوز له أخذ الأجرة على كل ما لا ينفك عنه سواء كان من اللوازم القهرية له أو من مقدماته أو غير ذلك والوجه فيه خروجه عن ملكه وقدرته فأخذ الأجرة عليه أكل للمال بالباطل فحرمة أخذ الأجرة على المقدمة غير مبتنية على القول بوجوبها هكذا ذكر الأستاذ العلامة في جوابه لكن يمكن أن يوجه كلامه بأنه في قبال من تمسك لحرمة أخذ الأجرة ثانيا بأنه أخذ للأجرة على فعل الواجب فإن ظاهر هذا الكلام كون الوجوب مانعا لا نفس المقدمية والتوقف فتأمل.
وأما ما ذكره من ابتناء فساد الإجارة الثانية على القول بعدم جواز اجتماع الحرمة على الوجوب التوصلي ففيه ان عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب إنما هو من جهة خروجه عن ملك الأجير فأخذ الأجرة عليه أكل للمال بالباطل كما لا يخفى وهذا لا دخل له بحديث اجتماع الوجوب التوصلي مع الحرمة فحرمة أخذ الأجرة في المقام إنما هو من جهة فساد الإجارة لا من نفس الوجوب حتى يقال إنه يجتمع مع الحرام وكيف كان فقد أجيب عن الاشكال المذكور بوجهين أحدهما النقص بما لو استأجر شخص أحدا لبيع ماله واستأجره آخر لشراء هذا المال فإنه لا إشكال في استحقاقه الأجرة منها مع أن ايجاب البيع عليه يلزمه تحصيل الشراء ولو من باب القدمة هذا.
وقد أجاب الأستاذ العلامة عن هذا الوجه بأنه قياس مع الفارق فان استيجاره على بيع ماله يتصور على صور ثلاثة الأولى ان يستأجره على بيع ماله بمعنى نقله مع قطع النظر عن تحصيل الشراء والانتقال إلى الآخر بعوض وعدمهما كما هو واحد معاني لفظ البيع فإنه لو قال البايع بعتك ولم يقبله المشتري لم يستعمل البايع غلطا أصلا الثانية ان يستأجره لبيع ماله إذا اتفق هناك مشتري له الثالثة ان يستأجره ماله بمعنى ايجاده النقل المتعقب بالانتقال كما هو أحد اطلاقات لفظ البيع كما يقال فلان باع ماله فلانه لا يراد منه ايجاده السبب للنقل وإن لم ينتقل منه فيصير تحصيل الشراء واجبا على الأخير ومن المعلوم ان الأوليين على تقدير صحتهما لا تكونان مقصودتين من النقض المذكور قطعا لعدم الارتباط بينهما فيكون المراد كما هو ظاهر من كلام - المجيب هو الصورة الثالثة ومن المعلوم ظهور الفرق بينها وبين المقام فإنه وإن فرض وجوب تحصيل الشراء على الأجير إلا أن من المعلوم ان القبول الواقع من قبل المشتري ليس عين البيع الواقع من قبل البايع بل هما شيئان متغايران موجودان بوجودين لا دخل لأحدهما بالآخر أصلا فهذا بخلاف المقام فإن افراز أحد النصيبين عين افراز الآخر حسبما عرفت تفصيل القول فيه فالحكم بالصحة في الصورة لا دخل له بالمقام أصلا وكان المجيب قاس المتغايرين بحسب الوجود الخارجي بالمتغايرين بحسب الذهن فأعطى حكم أحدهما بالآخر وأجراه فيه وأنت خبير بوضوح الفرق بينهما هذا ملخص ما ذكره الأستاذ العلامة لكن يمكن ان يقال إن هذا النقض وإن لم يكن واردا على ما ذكره الأستاذ العلامة في بيان الاشكال من حديث العينية إلا أنه وارد على ما ذكره المشهور في