قلت الملكية بالمعنى المذكور وأن لم تتوقف على تملك فعلي ومالك فعلي إلا أن القول بصيرورة التركة ملكا للوارث بالمعنى المذكور ودخولها في ملك الوارث بالملكية الفعلية بعد ارتفاع الدين مخالف لجميع أدلة الإرث لان ظاهرها تلقي التركة من المورث إلى الوارث وانتقالها منه إليه بالإرث فالوارث نايب منابه حقيقة وقائم مقامه لا دخول التركة في ملك الوارث بعد ارتفاع الدين بالسبب الجديد نظير الحيازة في المباحات.
لا يقال أن الانتقال في الفرض أيضا بالإرث وأن لم تكن التركة قبل أداء الدين ملكا للوارث حقيقة لأنه بسبب ارثه حق الأداء وثبوته له يملك التركة أيضا بالإرث بعد الأداء فهي نظير المبيع المنتقل إلى الوارث باختيار الفسخ إذا ورث حق الخيار وكذا في سائر الحقوق المتضمنة لانتقال المال إلى الوارث فإنها في الموارد المذكورة وإن لم تنتقل إلى الوارث أولا وبالذات الا انها تنتقل إليه بواسطة اختيار أسبابها الموروثة وهذا المقدار يكفي في صدق الانتقال بالإرث.
لأنا نقول مضافا إلى أن الانتقال على الوجه المذكور أيضا مخالف لعمومات الإرث فيما نحن فيه لان ظاهرها انتقال التركة بعد الدين بنفسها لا بالسبب المحدث له باختيار الوارث الذي يرجع حقيقة إلى ايجاده لملكيتها بالاختيار أن حق الأداء الثابت للوارث هنا لم يكن ثابتا للموروث في حال حياته كحق الخيار ونحوه حتى يقال بانتقاله إلى الوارث بالإرث المصحح لاطلاق الانتقال بالنسبة إلى التركة أيضا بل الثابت للمورث في حال الحياة ملكيته المال بالملكية الحقيقية التامة.
نعم لما كانت ذمته مشغولة بدين الداين وماله فيجب عليه ابرائها وأداء مال الداين فالأداء لم يكن حقا له دون المال حتى ينتقل إلى الوارث بالإرث.
فأن قيل لم لا يكون اطلاق الإرث فيما نحن فيه نظير اطلاقه في باب ارث دية الجناية الواقعة على الميت بعد موته أو الموجبة لموته بعد الوقوع بحيث صارت علة لموته من دون مهلة وارث الحمل بعد وضعه وارث الكافر بعد اسلامه وارث العبد بعد اشترائه من مال مورثه إذا كان الوارث منحصرا فيه إلى غير ذلك من الموارد التي ورد اطلاق الإرث مع عدم الانتقال الفعلي فيكون المراد من الإرث هو الانتقال إلى الوارث من حيث تعلق الموروث نحو تعلق بالمورث.
قلنا اطلاق الإرث على الانتقال بالمعنى المذكور خروج عن حقيقته ومخالف لظاهره لا يصار إليه الا بقرينة معتبرة وثبوتها (ثبوته خ) في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الظاهر فيما لم تثبت فكيف يجوز رفع اليد عن الظهور في جميع الاطلاقات والعمومات الواردة في باب الإرث بمجرد رفع اليد عنه في مسألة الدية وما شابهها مضافا إلى الخلاف الذي يكون في الانتقال إلى الورثة في دية الجناية بعد الموت وامكان التقدير والتنزيل منزلة مال الميت في دية الجناية الواقعة حال الحياة الموجبة لخروج الروح فعلا بل الدخول في ملك الوارث في الأمثلة المذكورة لا يسمى انتقالا أصلا كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى امكان ان يقال بالانتقال من حين الموت في بعض الأمثلة المنقوضة بها كإرث الكافر بعد اسلامه بعد موت المورث فأن جماعة من المحققين منهم العلامة رحمه الله ذهبوا إلى كشف الاسلام من الانتقال حين الموت وكذلك في مسألة ارث الحمل.
وبالجملة لو لم يقم دليل من الخارج على ثبوت الاستحقاق في الموارد المذكورة لم يمكن ان يتمسك فيها بعمومات الإرث كما لا خلاف فيه ظاهرا بينهم أترى انه لو لم يقم دليل من الخارج على وجوب شراء العبد