مفيدا (1) لانتفاء الحكمين عند خوف وقت فضيلة المغرب، فيكون الراجح - عند خوف فوت وقت الفضيلة - تقديم الحاضرة، وهذا مخالف للقول بالمضايقة، فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب.
الثالثة: قوله عليه السلام: " وإن كنت قد ذكرتها - يعني: العشاء الآخرة - وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة... الخ ".
والانصاف ظهور دلالة هذه الفقرة - بنفسها - على وجوب العدول، لكنه لا ينفع بعد وجوب حمل الأمر بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب، إذ يتعين حينئذ - من جهة عدم القول بالفصل - حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضا على الاستحباب.
اللهم إلا أن يقال: إن الاستحباب (2) بعيد عن السياق من جهة أن الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظهر، ومن العشاء إلى المغرب للوجوب قطعا، فرفع اليد عن الظهور المتقدم في وقت المغرب أولى.
الرابعة: قوله عليه السلام: " وإن كانت المغرب والعشاء فاتتاك... إلى قوله:
فابدأ بالمغرب " وحاله كحال الأمر بالعدول عن الغداة إلى العشاء في حمله على الاستحباب بقرينة ما سبق، لعدم القول بالفصل بين تذكر فوات العصر في آخر وقت فضيلة المغرب وبين تذكر العشاء فقط، أو مع المغرب في وقت صلاة الفجر.
وحاصل الجواب عن عن هذه الصحيحة: أن الاستدلال بها مبنية على القول بكون آخر وقت إجزاء المغرب: زوال الحمرة، فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع، فتأمل.
هذا مع أن قوله عليه السلام في آخر الرواية (3) تعليلا لتأخير القضاء إلى