____________________
" تجلس أيام حيضها " كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال: وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب.
واحتمل في " التحرير " العشرة والجلوس ستة أو سبعة (1).
وقال في " البيان " ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز (2). وأيده في " كشف اللثام " بخبر أبي بصير، قال: ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك (3).
وأما قول المصنف (رحمه الله): ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض الخ، فقد اشتمل على أحكام:
الأول: إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس وقد نقل عليه اتفاق الأصحاب في " جامع المقاصد (4) " وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال: إن رواية الخثعمي (5) لم يقل بها أحد من الأصحاب (6).
الثاني: إنها إذا رأت أكثر من عشرة رجعت إلى عادتها وجعلتها نفاسا ولا تجعل العشرة نفاسا وقد مر أن المصنف (رحمه الله) في كتبه ومن تأخر عنه ذكر ذلك، لكن منهم (7) من ذكر الاستظهار بيومين ومنهم (8) من ترك ذكره. وصرح في " التحرير (9) " وغيره (10) أن الاستظهار غير واجب.
واحتمل في " التحرير " العشرة والجلوس ستة أو سبعة (1).
وقال في " البيان " ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز (2). وأيده في " كشف اللثام " بخبر أبي بصير، قال: ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك (3).
وأما قول المصنف (رحمه الله): ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض الخ، فقد اشتمل على أحكام:
الأول: إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس وقد نقل عليه اتفاق الأصحاب في " جامع المقاصد (4) " وهو الظاهر من " المنتهى " حيث قال: إن رواية الخثعمي (5) لم يقل بها أحد من الأصحاب (6).
الثاني: إنها إذا رأت أكثر من عشرة رجعت إلى عادتها وجعلتها نفاسا ولا تجعل العشرة نفاسا وقد مر أن المصنف (رحمه الله) في كتبه ومن تأخر عنه ذكر ذلك، لكن منهم (7) من ذكر الاستظهار بيومين ومنهم (8) من ترك ذكره. وصرح في " التحرير (9) " وغيره (10) أن الاستظهار غير واجب.