الحق، لأنهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة فريضة، فعليه أن يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، ما لم يكن ألقت مضيقا لفريضة حاضرة، وإذا كان يحرم فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا فإنه كان حظر النوافل عليه أولى، مع الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه " لا صلاة لمن عليه صلاة " مريدا به: لا نافلة لمن عليه فريضة (1) (انتهى).
وكالشريف أبي الحسين الحسن (2) بن محمد بن ناصر الرسي في المسألة التاسعة عشرة من الرسيات التي سئل عنها السيد المرتضى قال: (3) إذا كان إجماعنا مستقرا على وجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها إلى آخر ما ذكره وقد أقره السيد على هذه الدعوى، والشيخ في الخلاف (4) والسيد في الغنية (5) والحلي في السرائر في بحث المواقيت (6).
وحكى عنه (7) الشهيد في غاية المراد أنه قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة - (خلاصة الاستدلال): إن ذلك مما أطبقت الإمامية عليه خلفا بعد سلف وعصرا بعد عصر وأجمعت عليه، ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين، فإن ابني بابويه الأشعريين كسعد بن سعد وسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، القميين أمع ما عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته وحفظهم (8) الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره