ورد في كمالاتهم وعدم صدور القبائح منهم فعلا وتركا في الصغر والكبر عمدا أو خطأ.
ولعله لذا تنظر في الأخبار (1) بعض المتأخرين - على ما حكي عنهم - منهم:
شيخنا البهائي (2) بعد اعترافه بأن المستفاد من كلام الشهيد المتقدم عن الذكرى: تجويز الأصحاب لذلك (3) وعرفت أيضا ما عن المنتهى وغيره (4).
اللهم إلا أن يقال بإمكان سقوط أداء الصلاة عنه صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت لمصلحة علمها الله سبحانه، فإن اشتراكه صلى الله عليه وآله مع غيره في هذا التكليف الخاص ليس الدليل عليه أوضح من الأخبار المذكورة حتى يوجب طرحها، خصوصا بملاحظة بعض القرائن الواردة في تلك الأخبار، منها: قوله عليه السلام - في رواية سعيد الأعرج -: (إن الله تعالى أنام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال: وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين.... إلى أن قال: وإنما فعل ذلك رحمة لهذه الأمة، لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام على صلاته أو سها ... الخبر) (5) فتأمل.
وقوله صلى الله عليه وآله لأصحابه مخاطبا لهم: (نمتم بوادي الشيطان) (6).
ولم يقل نمنا، فعلم أن النوم كان زللا منهم لا منه صلى الله عليه وآله.
ثم إن دلالة الأخبار المذكورة - بعد تسليمها - كغيرها من الأخبار المتضمنة لجواز النفل لمن عليه قضاء، على نفي المضايقة وفورية القضاء.
وأما دلالتها على نفي الترتيب فهي مبنية على عدم المدرك له إلا الفورية أو انعقاد الاجماع المركب على أن كل من قال بالمواسعة لم يقل بالترتيب، وكلاهما ممنوعات.