فالانصاف ظهورها في المدعى، نعم لا ينهض لرد تفصيل المختلف، كما عرفت (1).
ثم إنه حكي عن المحقق في العزية (2) أنه أورد على هذين الخبرين فقال: إن خبري أبي بصير وابن سنان يدلان على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهو قول متروك، وإذا تضمن الخبر ما لا نعمل به دل على ضعفه. ثم.
قال: وأيضا فهما شاذان، لقلة ورودهما (3) بعد العمل بهما.
ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن القول بذلك متروك، بل هو قول جماعة من فقهائنا المتقدمين والمتأخرين، منهم أبو جعفر بن بابويه (4) - وهو أحد الأعيان - وقد ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل من بعض أصحابنا (5)، فكأنه مشهور، وقالوا: هو وقت لمن نام أو نسي.
ولو سلمنا أن الوقت ليس بممتد، فما المانع أن يكون ذلك للتقية في القضاء، فإن رواية زرارة (6) - التي هي حجة في ترتيب القضاء - تضمنت تأخير المغرب والعشاء حتى يذهب الشعاع، ومن المعلوم أن الحاضرة لا يتربص بها ذلك، فكيف ما يدعى أنه يقدم على الحاضرة؟
ثم أجاب عن الثاني بأنه لا نسلم شذوذهما وقد ذكرهما الحسين بن سعيد (7) والكليني (8) والطوسي في التهذيب (9) والاستبصار (10) وذكره أبو جعفر بن