مشغول الذمة بالفوائت بعد الموت، اقتضت ايجاب المبادرة إليها إذ قلما اتفق للمكلف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة إلا وقد مات مشغول الذمة بها أو بأكثرها.
وكيف كان، فهذا الدليل - في الضعف - كسابقه، إلا أنه ينفي الترتيب أيضا ولو لم ينشأ من المضايقة، لأن مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا للترتيب بين الحاضرة وبين ما يمكن تقديمه عليها من الفوائت، بل لو لم يشتغل بها أيضا كان في نفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات بالساعات والعلامات إلا إذا قلنا بأن الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع الفوائت، لا عن كل فائتة حتى يجب الاشتغال بها مهما أمكن، فافهم.
والحاصل: أن لزوم العسر على من كثر عليه الفوائت مسلم، سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا بلزوم الترتيب من دون المضايقة، لكن الحكم بنفيهما (1) عموما حتى في مورد عدم الحرج يحتاج إلى دليل آخر. والتمسك بالاجماع المركب في غير موضعه، لأن الفصل في الأحكام التكليفية بين موارد الحرج وغيرها، لكثرة وقوعه في الشريعة لا يعلم مخالفته في هذه المسألة لقول الإمام عليه السلام، وإن كان القطع به في بعض الموارد ممكنا (2)، إلا أن غلبة الفصل بين الموردين في المسائل مما يمنع القطع غالبا، فافهم، فإنه نافع في كثير من الموارد.
وهذا خلاصة أدلة القول بالمواسعة، وقد عرفت ضعف أكثرها، مع عدم الدلالة على الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت اليوم.