ويظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرجوع، وجعل نفس الدعوى رجوعا (1). وتردد في ذلك في موضع من القواعد (2) وتقدم عن الشهيد في القواعد: الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة (3).
وأنكر المحقق (4) هذه القاعدة رأسا، حيث تردد في قبول إقرار العبد المأذون (5) وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت، بل ولو لم تنكر لجهلها بالحال.
قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله: لو قيل للولي زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم. فقال الزوج: قبلت... الخ بعد شرح العبارة ما لفظه: ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا للواقع، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى النبت؟ فيه احتمال، وينبغي أن يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره. وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال؟ فيه نظر، ينشأ:
من أصالة العدم، وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير، ولولا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة وإنشاء بيع أمواله.
ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه، فينفذ فيه إقراره، وينبغي التأمل لذلك... (6) (انتهى).
وقال في شرح قول العلامة: (إن المقر قسمان مطلق ومحجور، فالمطلق ينفذ