رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٩
على الموكل إتيان ما وكل فيه، معللين بأنه أقر بما له أن يفعله (1)، وتقديم قول الموكل فيما إذا ادعى الوكيل شراء العبد بمائة وادعى الموكل شراءه بثمانين، معللين بأن الموكل غارم... (2) (انتهى). ومعنى ذلك أن الوكيل لا يريد أن يدفع عن نفسه شيئا وإنما يريد أن يثبت لغيره حقا على موكله، فهو بمنزلة الشاهد على الموكل.
وبعبارة أخرى: إنما يعتبر إقراره بما له أن يفعله فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره.
قال في المبسوط: إذا وكل رجلا على قبض دين له من غريمه، فادعى (3) أنه قبضه منه وسلمه إليه أو (4) تلف في يده، وصدقة من عليه الدين، وقال الموكل:
لم يقبضه منه. قال قوم: إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين إلا ببينة، لأن الموكل مدع للمال على المدين، دون الوكيل، لأنه يقول:
أنا لا استحق عليك شيئا، لأنك لم تقبض المال وإن مالي باق على المدين. ولذا إذا حلف المدعي طالب المدين، ولا يثبت بيمينه على الوكيل شئ. فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الدين دفع المال إليه وهو ينكره، فيكون القول قوله، فكذلك هنا، وهذا أقوى.
وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه وسلم المبيع وادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري، كان القول قول الوكيل مع يمينه، لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعي عليه أنه

(١) شرائع الاسلام ٢: ٢٠٥ وقواعد الأحكام ١: ٢٦١ واستقرب في التذكرة ٢: ١٣٧ قبول قول الموكل.
(٢) شرائع الاسلام ٢: ٢٠٦ وقواعد الأحكام ١: ٢٦١.
(3) في المصدر: فادعى الوكيل.
(4) في المصدر: أو قال.
(١٨٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست