الصبي بماله أن يفعله (1) وإقرار العبد فيما يتعلق بالتجارة - على ما في التذكرة (2) - إلا أن صريحة في كثير من الموارد الاستناد إلى القاعدة، كما في إقرار الولي الاجباري بالعقد على المولى عليه، وجزم بسماع الدعوى عليه معللا بأنه لو أقر لنفع المدعي لأن إقراره ماض (3). بل تقدم منه دعوى الاجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربي في زمان ملك الأمان (4). وكذا فخر الدين حيث أكثر العمل بهذه القاعدة (5)، فظهور المخالفة منه في مسألة الاقرار غير مضر، مع إمكان أن يكون مراده عدم الحاجة في تلك المسألة إلى تلك القاعدة، لأن مجرد الاخبار بالرجعة رجوع، من غير حاجة إلى الحكم بمضي إقراره، فإن الشئ مستند إلى أسبق سببيه، فإذا كان أصل الأخبار بالشئ إنشاء له في الحال، لم يحتج إلى إثبات صدق المخبر به بدليل خارج (6).
وكيف كان: فلم نجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسك، لكن الاجماع على الاستناد إليه في الجملة إنما ينفع لو علمنا أن إهمالهم له في الموارد من حيث وجود المعارض. أما إذا ظهر - أو احتمل - كون الاهمال من جهة تفسير القضية بما لا يشمل تلك الموارد أو (7) اختلفوا في التفسير على وجه لا يكون مورد متفق عليه يتمسك فيه بهذه القضية، لم ينفع الاتفاق المذكور. فإن ظاهر العلامة في التذكرة في مسألة إقرار الصبي عدم نفوذه وعدم العبرة بكلامه، حتى