فيما له أن يفعله (1). فالمراد بالموصول عنده في قضية (من ملك) هو البالغ العاقل.
وكذا ظاهر فتواه في القواعد بأن المريض لو أقر بعتق أخيه وله عم فإنه ينفذ إقراره من الثلث (2) فإن الظاهر أن مراده: حجب الأخ العم في مقدار الثلث من التركة، لا مثل العتق.
وهذا المحقق الثاني يسلم شمول القضية للصبي، لكن ينكر شمولها للاقرار على الغير كما تقدم من عبارته (3)، حتى في الولي الاجباري الذي يظهر من العلامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامة والخاصة (4). فإذا لم يكن إقرار الصبي أو الاقرار على الغير مما اتفق على شمول القضية وكان (5) إقرار البالغ العاقل على نفسه داخلا (6) في حديث الاقرار، لم ينفع القضية المجمع عليها في الجملة في مورد من موارد الحاجة، إلا أن يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلامة في التذكرة في شمول القضية للصبي. مع أن عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى التأمل، مع رجوعه عن هذا في سائر كتبه (7)، وظاهر أن ليس مستند له إلا القضية المذكورة، ولذا يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحح صدقة الصبي ووصيته حكم بمضي إقراره فيهما. وعلى عدم العبرة بمخالفة المحقق الثاني في شمول القضية للاقرار على الغير، لأن الظاهر ثبوت الاتفاق