ماضيا عليه (1).
وهذه الكلية وإن كانت أخص من القضية المشهورة إلا أن الغرض من ذكرها الاستشهاد بتصريحهم على إرادة نفوذ إقرار المالك للتصرف على غيره، وإلا فقد صرح بتلك القضية في غير هذا المقام.
كلام الشهيد وذكر الشهيد في قواعده: أن (2) كل من قدر على إنشاء شئ قدر على الاقرار به إلا في مسائل أشكلت، منها: أن ولي المرأة الاختياري لا يقبل قوله، وكذا قيل في الوكيل إذا أقر بالبيع أو قبض الثمن أو الشراء أو الطلاق أو الثمن أو الأجل، وإذا أقر بالرجعة في العدة لا يقبل منه، مع أنه قادر على إنشائها، وقيل يقبل (3) (انتهى).
وفي تقييد الولي بالاختياري احتراز عن الولي الاجباري، فإنه لا إشكال في قبول إقراره عليها، ولا خلاف بين العامة والخاصة، على ما يظهر من التذكرة (4)، ويلوح من الشيخ في مسألة دعوى الوكيل فعل ما وكل فيه (5).
نعم تأمل فيه جامع المقاصد (6) على ما سيأتي.
كلام العلامة قال في التذكرة: لو أقر الولي بالنكاح فإن كانت بالغة رشيدة لم يعتد بإقراره عندنا، لانتفاء الولاية. وأما عند العامة فينظر إن كان له إنشاء النكاح المقر به عند الاقرار من غير رضاها قبل إقراره، لقدرته على الانشاء. وللشافعية