للمخالف: أولوية الإمام (عليه السلام) بالعفو.
قلنا: لو كان حق الإمام دون جميع المسلمين، على أنه اجتهاد في مقابلة النص.
المسألة السابعة: اختلفوا في وارث الدية على أقوال:
الأول: أنه يرثها من يرث غيرها. وهو مختار الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف (1)، وحكي عن ابن حمزة (2) والفاضل في جنايات القواعد (3)، ونسب أيضا إلى الحلي في السرائر والفاضل في المختلف (4) وأنكرها بعض مشايخنا، وأرجع قولهما إلى أمر آخر (5).
وهو قريب، بل صرح في السرائر في هذه المسألة بعدم توريث كلالة الأم من الدية ونفى الخلاف فيه.
والثاني: أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم. ذهب إليه المفيد (6) والشيخ في النهاية وجنايات الخلاف (7)، والحلي في ميراث السرائر (8)، والقاضي والحلبي وابن زهرة والكيدري (9)، والمحقق في جنايات الشرائع والنافع (10)،