فيجب التخصيص، لوجود المخصص الشرعي، وهو ما تمسك به الأكثر من الأحاديث الصحيحة.
وكذا روايتا ابن عمار (1) والعبدي فلا وجه للحكم بالعموم.
ولكن المخصص لا يشمل غير الإخوة والأخوات، ولذا حكم في الدروس بالقصر على موضع النص وإن قال بعده: والأقرب منع قرابة الأم مطلقا (2)، واستوجهه في المسالك أيضا (3)، وقال في الكفاية: فالوجه الاقتصار عليهما في الحكم (4).
فعدم التعدي والاقتصار على ما خصصه المخصص أولى وأظهر، إلا أن يثبت عدم القول بالفصل وهو غير معلوم، والأولوية المدعاة بل المساواة ممنوعتان. ودعوى أن العرف يفهم من هذه الأحاديث أن المراد كل من يتقرب بالأم دعوى عجيبة.
وأما قسمتها على غيرهما من الورثة فليست لعموم آيات الإرث وأخباره، لما عرفت، بل للتصريح بها في صحاح أبناء خالد وسنان وقيس المتقدمة.
وأما رواية السكوني: " إن عليا (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا " (5).