زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها " (1).
وموثقته وهي قريبة منها أيضا (2).
وموثقة زرارة: عن الرجل يطلق المرأة، قال: " ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة " (3).
وموثقة محمد: عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم توفى عنها وهي في عدتها، قال: " ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن كانت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته، وإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه " (4). إلى غير ذلك.
ولا تعارض ذلك صحيحة الحلبي: عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: " نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها " (5).
لإطلاقها فيجب تقييدها بالطلاق البائن. ولا ينافيه الحكم بإرث الزوجة، لما يأتي من أن الزوج إذا كان مريضا وطلق بائنا ترثه الزوجة،