شرطا، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه.
قلنا: هذا إنما هو فيما إذا جعل شئ شرطا لوجود شئ آخر فلا يلزم من وجوده الوجود، وأما إذا حكم بوجود شئ بشرط شئ آخر فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود، وإلا لزم الكذب، وما نحن فيه كذلك.
وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار: " ابن الابن يقوم مقام الابن " (1).
وقد يستدل أيضا: بأن الآية والأخبار مصرحة بإرث الولد مع الأبوين (2)، وهو يصدق على ولد الولد حقيقة.
وفيه: أن الصدق ممنوع كما يأتي.
للصدوق: صحيحة البجلي عن الصادق (عليه السلام): قال: " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " (3).
دلت بعموم النكرة على اشتراط قيامهن مقام الابنة والابن على انتفاء الوارث مطلقا، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع.
وصحيحة الخزاز: " كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث للميت أقرب منه " (4).