د: اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا، وهو كما يحصل بإنفاذ شخص أو أشخاص إلى تلك الناحية أو النواحي ليستخبر عنه، كذلك يحصل بإنفاذ الكتب إليها أو أمر من فيها بالفحص، وبالجملة لا يلزم نصب شخص بخصوصه أو أشخاص كذلك لذلك الأمر بل يحصل بكل ما يسمى طلبا، وكذا لا يلزم السؤال في تلك الناحية عن كل بيت بيت فيها وكل زاوية وجبل وقرية، بل يكفي ما يصدق عليه الطلب في تلك الناحية.
ه: الحق عدم اشتراط رفع الأمر هنا إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه، بل يكفي حصوله من كل شخص، للأصل.
والرجوع إلى الحاكم في أمر زوجته لتوقف التطليق أو الأمر بالإنفاق عليه، وليس هنا كذلك، نعم الأولى والأحوط الرجوع إليه مع الإمكان، وبدونه إلى العدول أو العدل، وحصول ذلك باطلاعه.
و: مبدأ الأربع حين الفقد مطلقا إن لم يكن هناك طلب، للإطلاق، وحين الشروع في صورة لزوم الطلب، ليصدق الطلب في الأربع.
ز: لو احتاج الطلب إلى مؤونة لا يجوز أخذها من مال المفقود، للأصل، بل هو على طالبه.
ح: لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود، فإن لم تكن عين المال باقية بل أتلفتها الورثة فلا تسلط له عليهم، لأنه إتلاف بإذن من الشرع، والأصل عدم الضمان، وكذا إن بدلوا العين بأعيان أخر باقية، لأصالة عدم تسلطه على تلك الأعيان الباقية.
وإن كانت العين باقية كلا أو بعضا، فمقتضى التقسيم وإن كان تمليكها للوارث، حيث إنه المتبادر من التقسيم للورثة دون الإيداع أو