والمستفيضة، كموثقتي زرارة (1) وبكير (2)، وروايتي سالم (3) وأبي المغراء (4)، وحسنة أبي بصير (5). ولأنه لا أحد أقرب منهما، لتساويهما مع الولد في القرب حيث يجتمعان معه.
المسألة الثالثة: الأب إذا انفرد كان له المال كله بالإجماع، والوجه ظاهر، فإنه لا وارث غيره يمنعه إياه.
والأم إذا انفردت كان لها المال كله كذلك، ثلثه بالفرض، والباقي بالرد.
أما الأول: فبالإجماع والكتاب والسنة، أما الأولان فظاهران، وأما الثالث، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة (6).
وأما الثاني: فبالإجماع والسنة، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فالروايات المتقدمة، الدالة على أن الأقرب يمنع الأبعد، وأن السابق أحق بميراث قريبه.
ورواية سليمان بن خالد: " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " (7).