رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه " (1).
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2).
ومنها: صحيحة محمد: عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال: " كل هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " (3).
ومثلها مرسلة أبي المعزا (4) وصحيحة أبي بصير (5) ورواية أبي مريم (6).
ومنها: رواية سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال في عمة وعم قال: " للعم الثلثان، وللعمة الثلث " وقال في ابن عم وخالة قال: " المال للخالة " وقال في ابن عم وخال قال: " المال للخال " وقال في ابن عم وابن خالة قال: " للذكر مثل حظ الأنثيين " (7).
ومنها: روايتا الحسن بن عمارة والحارث، المتقدمتان في مسألة