ولأن القرب الموجب متحقق والمانع منتف، ووجوده في الواسطة غير صالح للمانعية.
فإن قيل: نفس وجودها مانع، لأنه موجب لأمرين انتقال الإرث إليها، وحجبها لمن يرث بواسطة، وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.
قلنا: يستلزمه، لأن أحدهما معلول للآخر، فينتفي بانتفاء علته.
وبتقرير آخر: لا نسلم أن المانع نفس وجودها بل توريثها، ويدل عليه توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعا.
المسألة الخامسة: لو كان للقاتل أو معه وارث كافر منعا، وكان الميراث للإمام لولا وارث غيرهما، لوجود المانع في كل منهما.
المسألة السادسة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام) فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي، وليس له العفو، وفاقا للمشهور، وخلافا للحلي فأثبت له الثلاثة (1).
لنا: صحيحة أبي ولاد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: " إنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية " (2).
وصحيحته الأخرى: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا - إلى أن قال -: قلت له: فإن عفا عنه الإمام؟ قال، فقال: " إنما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو " (3).
وهما بإطلاقهما يتناولان الخطأ أيضا.