أو نقول: إن الدية أيضا في حكم ماله ولذا تقسم كتقسيم سائر الأموال.
ولا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد والخطأ.
وربما قيل باختصاصه بالأخير، لأن العمد إنما يوجب القود الذي هو حق للوارث، فإذا رضي بالدية فقد باذل حقه بغيره، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب الدية.
ويدفعه إطلاق النصوص، بل صريح روايتي ابن عمار (1)، وأبي بصير.
ثم لو أراد الوارث في العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه وإن لم يكن للميت مال آخر، وفاقا للمشهور، وخلافا للشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي وابن زهرة مدعيا عليه الإجماع (2)، ويأتي تفصيله في كتاب القصاص (3).
والثاني (4) يدل عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار (5) (6)، وصحيحة محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أوصى